الفيض الكاشاني

359

الوافي

6098 - 20 التهذيب ، 2 / 167 / 117 / 1 ابن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر » ( 1 ) . بيان : فيبطئ بالعصر يعني به فإن أتم نافلته يبطئ بفريضة العصر أيقضي نافلته بعد الفريضة أو يؤخرها إلى وقت آخر أو المراد أفيبطئ بفريضة العصر حتى يقضي نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفريضة أو يؤخر النافلة . وفي بعض النسخ ثم يقضي نافلته وهو لا يجمع مع المعنى الأول وإنما يجمع مع الثاني بتكلف وينبغي حمل تأخير القضاء على التقية لأن العامة يبالغون في النهي عن النافلة بعد العصر مطلقا ولهذا مضى أن القضاء بعد العصر من سر آل محمد المخزون وإنما يقدم الفريضة لما يأتي من كراهة التطوع بعد دخول وقت الفريضة . 6099 - 21 التهذيب ، 2 / 272 / 118 / 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا تثبت له ولكن

--> ( 1 ) أورده مرة أخرى في التهذيب - 2 : 275 رقم 1092 بهذا السند .