الفيض الكاشاني
349
الوافي
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وقال لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب » . 6074 - 5 التهذيب ، 2 / 174 / 153 / 1 عنه عن محمد بن سكين ( 1 ) عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » . 6075 - 6 التهذيب ، 2 / 175 / 154 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إلي لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ( 2 ) فأما لغيره فلا » . بيان : يعني لا يجوز الصلاة في هذين الوقتين إلا لمن يقضي صلاة نافلة أو فريضة . 6076 - 7 الفقيه ، 1 / 497 / 1426 قد روي : نهي عن الصلاة عند
--> ( 1 ) هو ابن سكين بضم السين المهملة وفتح الكاف واسكان التحتانية ابن عمار النخعي الجمال وفي بعض نسخ التهذيبين محمد بن مسكين باثبات الميم قبل السين ولعله من تحريفات الناسخين « عهد » . ( 2 ) كذا في الأصل والتهذيب المطبوع والمخطوط « د » والظاهر أنه تصحيف والصحيح « إلا للمقضى » كما في المخطوط « ق » لأن قضاء ما فات منه يقتضى إتيانها في كل وقت ممكن وسيجئ في باب الآتي ( باب الصلوات التي تصلى في كل وقت ) ما يوضحه اللهم إلا أن يقال ( إن كان له معنى صحيحا ) لفظة للمقتضي يشمل الصلوات التي تصلى في كل وقت كلها « ض . ع » .