الفيض الكاشاني

336

الوافي

عبد اللَّه عليه السّلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال « صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر » . 6051 - 33 التهذيب ، 2 / 126 / 248 / 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك كل ليلة وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها » . بيان : قال في التهذيبين هذه رخصة في تأخير النوافل والأفضل أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل واستدل عليه بالخبر الآتي . 6052 - 34 التهذيب ، 2 / 126 / 247 / 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أوتر بعد ما يطلع الفجر قال « لا » .