الفيض الكاشاني

327

الوافي

- 43 - باب جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها 6019 - 1 الكافي ، 3 / 450 / 1 / 1 التهذيب ، 2 / 268 / 104 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين عن حماد بن عيسى عن يزيد ( 1 ) بن ضمرة الليثي عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يشتغل عند الزوال أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها » . 6020 - 2 الكافي ، 3 / 454 / 14 / 1 علي بن محمد عن سهل عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت » . 6021 - 3 التهذيب ، 2 / 267 / 103 / 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن

--> ( 1 ) الرجل هو المذكور بعنوان يزيد بن ضمرة الليثي في جامع الرواة ج 2 ص 200 تبعا في ترجمة محمد بن مسلم مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه ولكن أورده سيدنا الأستاذ مد ظله أصالة في معجم رجال الحديث برقم 1669 بعنوان بريد بن ضمرة ، ثم أشار إلى اختلاف النسخ في ضبطه والترديد في بريد أو يزيد وفي نسخ المخطوطة من التهذيب بعضها يزيد وبعضها بريد والعلم عند الله . « ض . ع » .