الفيض الكاشاني
319
الوافي
ابن أذينة عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ركعتي الفجر قال صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر » . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيب تارة على من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل وتارة حمل الفجر على الفجر الأول وتارة حملها على التقية لأن عند مخالفينا أن هاتين الركعتين لا تصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني واستدل على الأخيرين بما يأتي وفي الإستبصار حملها تارة على الرخصة استظهارا لتبين وقت الفريضة وأخرى على التقية والأولى أن تحمل هذه على الرخصة والأمر بما بعد الفجر على التقية وبما قبله على الأفضل حتى يحصل التوفيق الأتم . 6008 - 30 التهذيب ، 2 / 134 / 292 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السّلام قال « صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » . بيان : فسر صاحب التهذيب كون الضوء حذاء الرأس بالفجر الأول ومع هذا استدل به على أن المراد بالفجر في الأخبار السابقة الفجر الأول وأنت خبير بأنه صريح في نقيض مطلوبه . والصواب أن يفسر كون الضوء حذاء الرأس بالاصفرار الذي يكون بعد الفجر الثاني ويجعل هذا آخر الوقت للركعتين . 6009 - 31 التهذيب ، 2 / 135 / 293 / 1 عنه عن القاسم بن محمد