الفيض الكاشاني

305

الوافي

طلع الفجر قال « لا بأس » . بيان : نفي البأس لا ينافي الأفضلية لأنه أجاب به من زعم أن فيه البأس وهذه الأخبار كلها كانت تحديدا للوقت الأول للفجر الذي للمختار وما يأتي بعد ذلك فهو تحديد لتمام الوقتين أو الوقت الثاني الذي لذوي الأعذار . 5968 - 12 التهذيب ، 2 / 36 / 65 / 1 ابن عيسى عن ابن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « وقت صلاة الغداة ما بين الفجر إلى طلوع الشمس » . 5969 - 13 التهذيب ، 2 / 38 / 71 / 1 سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » . بيان : يعني له أن يصلي قوله في المكتوبة خاصة يعني دون نافلة الفجر . 5970 - 14 التهذيب ، 2 / 262 / 81 / 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية : مثله وزاد وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .