الفيض الكاشاني
289
الوافي
5930 - 7 التهذيب ، 2 / 247 / 18 / 1 عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما » . بيان : أقيل من القيلولة وهي النوم في الضحى وهذا الحديث يدل على كراهة التعجيل في العصر من غير علة إذا اتخذ عادة وإن تخللت النافلة وأما فعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كما مر فلبيان الرخصة كما صرح به بقوله عليه السّلام ليتسع الوقت على أمته . 5931 - 8 التهذيب ، 2 / 256 / 52 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن ( 1 ) فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن الفقيه ، 1 / 355 / 1030 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر .
--> ( 1 ) أحمد بن الحسن بن علي بن فضال . . . الخ كذا في التهذيب المطبوع والمخطوط « ق » وهذا لا يضر لأنهم قد ينسبون الرجل إلى جده الأعلى « ض . ع » .