الفيض الكاشاني

276

الوافي

5894 - 3 الفقيه ، 1 / 221 / 663 قال الصادق عليه السّلام « إذا غابت الشمس حل الإفطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » . 5895 - 4 الكافي ، 3 / 281 / 16 / 1 علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن التهذيب ، 2 / 260 / 74 / 1 سهل عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب » . بيان : يعني أن وقته للمختار ضيق وأما للمضطر والمسافر فموسع إلى أن يبقى للانتصاف مقدار أربع . 5896 - 5 التهذيب ، 2 / 28 / 33 / 1 سعد عن ابن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن عبد اللَّه بن الصلت عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف