الفيض الكاشاني
25
الوافي
5395 - 11 التهذيب ، 5 / 21 / 7 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي بصير وعن إسحاق بن عمار عن أبي بصير وعثمان بن عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : مثله إلا أنه خال عن المملوء وقال « يتصدق به حتى لا يبقى منه شيء » . بيان : إن قيل كيف تكون الصلاة الفريضة خيرا من عشرين حجة مع أن الحجة مشتملة على الصلاة الفريضة وغيرها من العبادات قلنا ينبغي أن يراد بالصلاة الفريضة اليومية منها كما هو المتبادر منها وأن يراد بالحجة المتطوع بها منها دون حجة الإسلام إذ لا تعدد فيها حتى يوزن متعددها بشيء . والصلاة التي في الحجة المتطوع بها ليست بفريضة بل هي تابعة للحجة لم يفرضها اللَّه تعالى وإنما جعلها الحاج على نفسه بإحرامه للحجة فصارت شرطا لصحة الحجة باقية على مندوبيتها وعلى هذا يكون الغرض من الحديث الحث على المحافظة على الصلوات المفروضات بالإتيان بشرائطها وحدودها وآدابها وحفظ مواقيتها فإن كثيرا من الحاج يضيعون فرائضهم اليومية في طريقهم إلى الحج إما بتفويت أوقاتها أو بأدائها على المركب أو في المحمل أو بالتيمم أو مع عدم طهارة الثوب أو البدن أو مع الخوف إلى غير ذلك وإنما يترتب الثواب الوارد للحاج على حجته المندوبة إذا لم يخل بشيء من فرائضه اليومية وإلا فالصلاة المفروضة التامة في الجماعة أو في البيت أفضل من عشرين حجة يتطوع بها . 5396 - 12 الكافي ، 3 / 266 / 8 / 1 جماعة عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « مر بالنبي صلّى