الفيض الكاشاني
239
الوافي
- 29 - باب تحديد وقتي الظهرين بالزوال والغروب والقامة 5828 - 1 الكافي ، 3 / 276 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة التهذيب ، 2 / 27 / 29 / 1 ابن عيسى عن البزنطي عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه » . بيان : هذا بيان أول الوقت الأول للظهرين في حق غير المتنفل وذي الحاجة والجامع بين الفريضتين في أول الوقت وكذا ما يأتي من الأخبار في هذا المعنى وفي الاستثناء تنبيه على اختصاص أول الوقت بالظهر بمقدار أدائه وآخر الوقت بالعصر بمقدار أدائه والخبر الآتي نص فيه ولك أن تقول بشمول هذه الأخبار للمتنفل أيضا بمعنى دخول وقت الصلاتين مع نافلتيهما مرتبة موزعة بالزوال ومما ينبه على هذا حديث مالك الجهني المتقدم الذي أوردناه في باب التحديد بأداء النوافل . 5829 - 2 التهذيب ، 2 / 25 / 21 / 1 سعد عن ابن عيسى وموسى بن