الفيض الكاشاني
236
الوافي
ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس » . 5825 - 23 التهذيب ، 2 / 244 / 7 / 1 ابن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت » . بيان : إنما كان في الجمعة والسفر وقتها أول الزوال لأنه لا نافلة فيهما عند الزوال لسبقها في الجمعة وسقوطها في السفر وللجمعة وقت واحد وهو عند الزوال كما يأتي بيانه في محله . 5826 - 24 التهذيب ، 3 / 234 / 121 / 1 الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة وإن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس » . 5827 - 25 التهذيب ، 2 / 256 / 54 / 1 ابن سماعة عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صل العصر على أربعة أقدام » قال مثنى : قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام « صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام » .