الفيض الكاشاني
228
الوافي
والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم » . بيان : أريد بالقامة في هذا الحديث وما بعده قامة الإنسان . 5805 - 3 التهذيب ، 2 / 250 / 29 / 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « كان حائط مسجد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لا قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » . بيان : لما ثبت وتحقق أن لا نافلة في وقت فريضة كما يأتي بيانه وثبت أيضا المنع من تقديم نافلة الظهرين على الزوال إلا على سبيل الرخصة حاول الإمام عليه السّلام التوفيق بين الأمرين فقال أتدري لم جعل الذراع والذراعان لمكان الفريضة يعني إنما جعل وقت فريضة الظهر في حق المتنفل بعد الزوال بمقدار ذراع ووقت فريضة العصر بمقدار ذراعين ولم يجعل الأول الزوال والثاني الفراغ من الظهر لمكان حرمة الفريضة لئلا يتطوع بعد دخول وقتها . وفي بعض النسخ لمكان النافلة وهو أيضا صحيح يعني إنما أخرج ذلك من وقت الفريضة لمكان النافلة .