الفيض الكاشاني
225
الوافي
عليه السّلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [ الصلاة - خ ل ] وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر » . بيان : يعني أن التحديد بذلك ليس أمرا محتوما لا يجوز غيره بل المعتبر الفراغ من كل من النافلتين وهو مختلف بحسب اختلاف حال المصلين في التطويل والتقصير ولذلك اختلفت الروايات في التحديد . أقول وفائدة التحديد بالذراع والقدم معرفة خروج وقت النافلة لمن فاتته في أول الوقت ليتركها ويبدأ بالفريضة ويستفاد من الخبر الآتي وبعض الأخبار الآتية في الباب الآتي أن الفضل في تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة وأن أقصى الوقتين الذراع والذراعان وأما القامة والقامتان وظل مثلك فإنما وردت في انتهاء الوقتين الأولين للفريضتين كما عرفت وإن ورد نادرا في أول الوقت فإنما أريد به معنى آخر كما أشرنا إليه في القامة وسنشير في ظل المثل إن شاء اللَّه . 5802 - 12 التهذيب ، 2 / 257 / 56 / 1 ابن سماعة عن المنقري عن علي عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبد اللَّه عليه السّلام أول الوقت وفضله فقلت كيف أصنع بالثمان ركعات قال « خفف ما استطعت » .