الفيض الكاشاني
205
الوافي
- 24 - باب أن لكل صلاة وقتين وأولهما أفضلهما 5765 - 1 الكافي ، 3 / 274 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لكل صلاة وقتان ( 1 ) وأول الوقت أفضلهما » ( 2 ) . 5766 - 2 الكافي ، 3 / 274 / 3 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة » ( 3 ) . بيان : قوله من غير علة بدل من قوله إلا في عذر .