الفيض الكاشاني

192

الوافي

ركعتين من التطوع وإنما جاز للمريض والمسافر أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ويشتغل المسافر بإشغاله وارتحاله وسفره » . بيان : يستفاد من هذا الحديث أن ركعتي العتمة من قبيل غير الرواتب من التطوع من شاء أتى بهما في السفر ومن شاء تركهما فمعنى قوله وليس يترك ركعتيهما أنهما ليستا مما لا بد من تركهما كسائر سواقط الرواتب وبهذا يرتفع الاختلاف في إثباتهما في السفر وإسقاطهما فيه . 5749 - 2 الفقيه ، 1 / 454 / 1317 : سئل الصادق عليه السّلام لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر فقال « إن اللَّه عز وجل أنزل على نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة فلما صلى عليه السّلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليه السّلام فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل فلما أن ولد الحسن عليه السّلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله تعالى فلما أن ولد الحسين عليه السّلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فقال « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) فتركها على حالها في الحضر والسفر » .

--> ( 1 ) النساء / 11 .