الفيض الكاشاني
189
الوافي
5744 - 24 التهذيب ، 5 / 426 / 128 / 1 ابن عيسى عن الفقيه ، 1 / 442 / 1284 ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة » . 5745 - 25 التهذيب ، 5 / 426 / 129 / 1 عنه عن علي بن حديد قال : سألت الرضا عليه السّلام فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد اللَّه بن جندب أنه كان يتم قال رحم اللَّه ابن جندب ثم قال لي لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت قال ابن الحديد وكان محبتي أن يأمرني بالإتمام » . بيان : قال في التهذيبين لا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأن الأمر بالتقصير إنما توجه إلى من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما ونحن لم نقل إن الإتمام فيهما واجب بل إنما قلناه على جهة الفضل والاستحباب . قال ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما وإن كان يعلم أنه لا يقيم إلا يوما أو يومين ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد لأن سائر المواضع متى لم يعزم الإنسان فيها على المقام عشرة أيام لم يجز له الإتمام