الفيض الكاشاني

183

الوافي

التهذيب ، 5 / 428 / 133 / 1 علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك . فكتب إلي بخطه « قد علمت يرحمك اللَّه فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما بالصلاة فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا فقال نعم فقلت فأي شيء تعني بالحرمين فقال « مكة والمدينة » التهذيب ، 5 / 429 / 133 / 1 ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام » وقال بإصبعه ثلاثا . 5729 - 9 الكافي ، 4 / 586 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن جرير عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( 1 ) عليه السّلام » ( 2 ) .

--> ( 1 ) اختلفت الروايات في تحديد حرمه عليه السلام ففي بعضها فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر وفي أخرى خمسة فراسخ من أربع جوانبه وفي ثالثة ما حوى البركة من قبره عليه السلام . . . على عشرة أميال إلى غير ذلك « عهد » أقول مكان النقاط بياض بقدر كلمة ثم لا يبعد أن نقول يطلق الحدم على كلها لكن بحسب مراتب الشرف والقرب من قبره الشريف عليه السلام « ض . ع » . ( 2 ) وأورده في ( التهذيب - 5 : 432 رقم 1500 ) بهذا السند أيضا .