الفيض الكاشاني
176
الوافي
التهذيب ، 4 / 220 / 16 / 1 التيملي عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم جميعا عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر قال إنما خرج في لهو لا يقصر قلت الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال « يفطر ويقصر فإن ذلك حق عليه » . بيان : يتنزه ( 1 ) أي يتباعد من المكروهات وليس في الإسناد الثاني قلت الرجل إلى آخره . 5713 - 8 التهذيب ، 3 / 218 / 50 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتصيد فقال إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان يجاوز الوقت فليقصر » . 5714 - 9 الفقيه ، 1 / 452 / 1312 عيص بن القاسم عنه عليه السّلام مثله . بيان : أريد بالوقت حد الرخصة في التقصير وينبغي حمله على ما إذا تصيد للقوت
--> ( 1 ) لما كان أكثر ما يخرج الانسان إلى البساتين والخضر يكون للتباعد من المكروه والتنفيس من الكرب جاز استعمال هذه اللفظة في مثله فقول صاحب القاموس أن استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخضر غلط قبيح ، غلط قبيح وتضييق صريح « منه » دام ظله .