الفيض الكاشاني
162
الوافي
سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم قال « لا يقصر ولا يفطر » . 5686 - 19 التهذيب ، 3 / 213 / 29 / 1 سعد عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ( 1 ) عن الفقيه ، 1 / 451 / 1308 ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان ؟ فقال « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها » . التهذيب ، قال وأخبرني ابن بزيع أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته قال أحمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد جميعا أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء . بيان : ظاهر هذا الحديث اعتبار تكرر إقامة ستة أشهر في الاستيطان كما يستفاد من صيغة المضارع الدالة على التجدد في الموضعين وبمضمونه أفتى في الفقيه وهو أصح ما ورد في هذا الباب وبه يجمع بين الأخبار المتعارضة فيه بحمل مطلقها على
--> ( 1 ) أحمد بن الحسين مصغرا في المخطوطين من التهذيب والمطبوع وفي بعض نسخ الوافي ولكن في الأصل الحسن مكبرا والظاهر أن الحسين مصغرا هو الصحيح يظهر من المواضع « ض . ع » .