الفيض الكاشاني
157
الوافي
- 17 - باب من يخرج إلى ضيعته أو يمر بها أو ينزل على بعض أهله 5668 - 1 الكافي ، 3 / 437 / 3 / 1 محمد بن الحسن [ الحسين - خ ل ] وغيره عن سهل عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم قال يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه » ( 1 ) . 5669 - 2 الكافي ، 3 / 438 / 6 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي التهذيب ، 3 / 213 / 31 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن الفقيه ، 1 / 441 / 1280 البجلي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر قال « يتم » .
--> ( 1 ) وفي ( التهذيب - 3 : 214 رقم 523 ) أورده بهذا السند أيضا .