الفيض الكاشاني
150
الوافي
بيان : يعني بقوله بلغني أنك قلت خمسا إنك قلت يتم الصلاة إذا نوى إقامة خمس ولعل قوله عليه السّلام قد قلت ذاك إشارة إلى ما قاله عليه السّلام فيمن أقام بمكة أو المدينة خمسا فإنه يستحب له الإتمام كما يأتي في حديث محمد وإنما جاز إطلاق ذلك لأنه عليه السّلام كان في أحد البلدين . 5654 - 3 الكافي ، 3 / 435 التهذيب ، 3 / 220 محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر ويقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام » . 5655 - 4 الكافي ، 3 / 435 / 2 / 1 التهذيب ، 3 / 224 / 73 / 1 الثلاثة عن الفقيه ، 1 / 446 / 1298 علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة وهو في صلاته قال يتم إذا بدت له الإقامة » . 5656 - 5 التهذيب ، 3 / 224 / 74 / 1 أحمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يخرج في سفر ثم يبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر قال « يتم إذا بدت له الإقامة » .