الفيض الكاشاني

137

الوافي

5624 - 30 الفقيه ، 1 / 438 / 1271 : سأل زرارة أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده الحديث من دون قوله وانصرفوا » . 5625 - 31 التهذيب ، 4 / 225 / 36 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى وستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة » . بيان : حمله في التهذيبين على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير إلى أن صار مسافرا من غير نية وإنما الاعتبار في التقصير بقصد المسافة لا بقطعها واستدل عليه بالخبر الآتي وأصاب وإنما لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ لأنه في ذهابه أولا ليس بمسافر لخلوه عن قصد المسافة المعتبرة وإنما يصير مسافرا بنية الإياب إذا بلغ إيابه المسافة المعتبرة فإذا بلغها صار في ذهابه أيضا مسافرا لانضمام ما يقطعه حينئذ إلى مسافة الإياب المنوي المعتبرة . وأما قوله عليه السّلام فليتم الصلاة يعني في سيره الأول والثاني حتى يبلغ ثمانية فراسخ فإذا بلغها قصر والذي يبين ما قلناه ويوضحه خبر الفطحية الآتي . 5626 - 32 التهذيب ، 4 / 225 / 37 / 1 الصفار عن إبراهيم بن