الفيض الكاشاني
117
الوافي
بيان : وذلك لما يأتي من جواز تقديم النافلة على وقتها وتأخيرها عنه لأنها بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت وعلى هذا فيحتمل أن يكون فعله صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم فتح مكة من هذا القبيل فلا منافاة بين هذه الأخبار . 5582 - 6 الفقيه ، 1 / 565 / 1561 بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ما صلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الضحى قط » . 5583 - 7 الفقيه ، 1 / 566 / 1562 عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الضحى فقال أول من صلاها قومك إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وقال إن عليا عليه السّلام مر على رجل وهو يصليها فقال علي عليه السّلام ما هذه الصلاة قال أدعها يا أمير المؤمنين فقال علي عليه السّلام أكون أنهى عبدا إذا صلى » . بيان : كانوا من الغافلين لعل المراد به أن الغفلة عن السنة حملتهم على أن يقلدوا مبتدعها فهم فيها على غير بصيرة . أكون أنهى وذلك لأن الصلاة حسن على كل حال كما ورد في الحديث أن الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل ، فلا ينبغي النهي عنها من جهة أنها صلاة وإنما النهي يتوجه إلى الابتداع والتشريع ليس إلا .