الفيض الكاشاني
73
الوافي
بيان : لما كان جواز الوضوء من فضل السباع أمرا محققا عندهم علل عليه السّلام نفي البأس عنه بأنها من السباع كما يدل على ذلك خبر ابن شريح وخبر الكناني وغيرهما مما يأتي . 3792 - 8 التهذيب ، 1 / 225 / 28 / 1 بهذا الإسناد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه » . 3793 - 9 التهذيب ، 1 / 225 / 29 / 1 بهذا الإسناد عن حريز عن البقباق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال « لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب ( 1 ) أول مرة ثم بالماء » . بيان : الرجس بالكسر القذر والنجس تفسير له أو أحدهما باعتبار الظاهر والآخر باعتبار الباطن وكلما ورد النجس عقيب الرجس فهو بكسر النون وإسكان الجيم هكذا حكي عن الفراء والعائد في اغسله يعود إلى الإناء .
--> ( 1 ) قوله « واغسله بالتراب » معنى هذا الكلام واضح لا يشك فيه مثل قولهم - اغسله بالأشنان - واغسله بالصابون - وطين الرأس وغيرها فيستعمل التراب في الغسل بالماء كما يستعمل الأشنان وغيره وإن صار الماء حين الغسل طينا « ش » .