الفيض الكاشاني

67

الوافي

3776 - 33 التهذيب ، 1 / 38 / 41 / 1 المشايخ عن سعد ومحمد بن الحسن عن ابن عيسى وابن أبان عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » . 3777 - 34 التهذيب ، 1 / 37 / 38 / 1 بهذا الإسناد بدون محمد بن الحسن وابن أبان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني » . 3778 - 35 الكافي ، 3 / 13 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء في الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله » . 3779 - 36 الكافي ، 3 / 13 / 7 / 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال « لا بأس « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( 1 ) .

--> ( 1 ) الحج / 78 .