الفيض الكاشاني

645

الوافي

5146 - 34 الكافي ، 5 / 509 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وإن كانت مسنة » . 5147 - 35 الفقيه ، 1 / 123 / 283 الحديث مرسلا عن الصادق عليه السّلام . 5148 - 36 الفقيه ، 1 / 123 / 284 وقال أبو جعفر الباقر عليه السّلام « إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها » . بيان : قد مضى مثل هذا الحديث عنه عليه السّلام في الباب السابق وكان فيه أنه عليه السّلام أخذ الحناء وجعله على أظافيره ومضى قبيله حديث آخر أن أبا الحسن عليه السّلام أخذ الحناء من يديه وطعن فيه بعض المخالفين فأنكر عليه أبو الحسن عليه السّلام . وفي هذه الأخبار دلالة على جواز ما هو المتعارف بين أصحابنا اليوم من اختضاب اليدين والرجلين بلا كراهة على أنه لو لم تكن هذه الأخبار لكفى في ذلك حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي إذ لم يرد في هذا نهي ويمكن استفادة ذلك أيضا من عموم أخبار هذا الباب وإطلاقها وإن كانت ظاهرة في اللحية والرأس بل لو استفيد ذلك من قوله عليه السّلام لا بأس بالخضاب كله وجعل أحد معانيه لم يكن بذلك البعيد ويأتي في باب أدنى ما يستر به المصلي وما