الفيض الكاشاني
625
الوافي
- 67 - باب التدلك بالدقيق والحناء بعد النورة 5087 - 1 الكافي ، 6 / 499 / 14 / 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن إسحاق بن عبد العزيز قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة قال « لا بأس » قلت يزعمون أنه إسراف فقال « ليس فيما أصلح البدن إسراف وإني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن » ( 1 ) . بيان : النقي بالكسر المخ من العظام في غير الرأس ويقال قرصة النقي للخبز الأبيض الذي نخل حنطته مرة بعد أخرى ولعل المراد به هاهنا الحنطة المنخولة ناعما وكانوا يتدلكون بالنخالة بعد النورة ليقطع ريحها . 5088 - 2 التهذيب ، 1 / 376 / 18 / 1 ابن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أبي عبد اللَّه البرقي عن عثمان عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له إنا نكون في طريق مكة نريد الإحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك
--> ( 1 ) و ( الكافي - 4 : 53 ) .