الفيض الكاشاني
594
الوافي
عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته وقال ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد وقال لعن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر » . 5002 - 12 الكافي ، 6 / 501 / 23 / 1 سهل رفعه قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته » ( 1 ) . بيان : كان المراد بالخبرين الدخول معه بلا مئزر كما يشعر به تفريع النظر فإذا اتزرا فلا بأس . 5003 - 13 الكافي ، 6 / 498 / 10 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم قال : دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم سلم على أبي الحسن عليه السّلام فإنه في الصدر قال فسلمت عليه وجلست بين يديه وقلت له قد أحببت أن ألقاك منذ حين لأسألك عن أشياء قال سل عما بدا لك قلت ما تقول في الحمام قال « لا تدخل الحمام إلا بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا
--> ( 1 ) يأتي ما يؤيد هذا التخصيص من جواز دخول الرجل مع ابنه الحمام في حديث حنان بن سدير في باب الخضاب حيث صرح في أخره بان علي بن الحسين كان دخل الحمام مع ابنه محمد عليهم السلام بالمدينة « عهد » .