الفيض الكاشاني

574

الوافي

غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « نهى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق » ( 1 ) . 4964 - 4 التهذيب ، 1 / 187 / 13 / 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أنه سئل عن التيمم بالجص فقال « نعم » فقيل : بالنورة فقال « نعم » فقيل بالرماد فقال « لا إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجرة » . 4965 - 5 التهذيب ، 1 / 188 / 14 / 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة قال « لا إنما هو الماء والصعيد » . بيان : قد مضى هذا الحديث والكلام في تفسير الصعيد في أبواب الوضوء . 4966 - 6 الكافي ، 3 / 67 / 1 / 2 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب ، 1 / 189 / 17 / 1 المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن السراد عن ابن رئاب عن

--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 187 رقم 538 ) .