الفيض الكاشاني

564

الوافي

بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا ولا يخفى بعده . 4936 - 13 التهذيب ، / 1 / 406 / 15 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن المثنى عن الصيقل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل وليستقبل الصلاة قلت إنه قد صلى صلاته كلها قال « لا يعيد » . 4937 - 14 الكافي ، 3 / 65 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال « عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة » . 4938 - 15 التهذيب ، 1 / 193 / 31 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن حسين العامري مولى مسعود بن موسى قال : حدثني من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال « يتيمم ويصلي فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل » .