الفيض الكاشاني
56
الوافي
ومما يدل على ذلك إطلاق الدلاء في كثير من الأخبار كهذا الخبر فإنه في قوة أن يقال انزح مقدار ما يزول به النفرة ويطيب معه الماء ويؤيد ذلك اختلاف أعدادها المعينة في الشيء الواحد كما يأتي فإنه قرينة قوية على ذلك وعلى أن النزح إنما هو على سبيل الاستحباب دون الوجوب فإن الوجوب لا يقبل الزيادة والنقصان وأيضا قد مضت الأخبار الدالة على عدم وجوب إعادة الصلاة والوضوء وغسل الثياب التي وقعت بها فلو كانت متنجسة لوجبت الإعادة . 3745 - 2 الكافي ، 3 / 10 / 1 / 1 محمد عن الزيات والنيسابوريان عن صفوان التهذيب ، 1 / 222 / 17 / 1 علي بن الحسن عن النخعي عن صفوان عن منصور عن عنبسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه » ( 1 ) . 3746 - 3 التهذيب ، 1 / 221 / 15 / 1 عنه عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام « في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس » . 3747 - 4 الكافي ، 3 / 10 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء .
--> ( 1 ) لا توضأ - الكافي والتهذيب المطبوعين .