الفيض الكاشاني

543

الوافي

- 60 - باب ما يوجب التيمم 4883 - 1 الكافي ، 3 / 66 / 3 / 1 الثلاثة التهذيب ، 1 / 404 / 2 / 1 ابن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير التهذيب ، 3 / 167 / 26 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه ، 1 / 109 / 224 محمد بن حمران ، والفقيه ، 1 / 109 / 224 جميل بن دراج قالا : قلنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال « لا ولكن يتيمم الجنب [ الإمام - خ ل ] ويصلي بهم فإن اللَّه تعالى قد جعل التراب طهورا » . التهذيب ، الفقيه ، كما جعل الماء طهورا .