الفيض الكاشاني
54
الوافي
3743 - 12 التهذيب ، 1 / 379 / 33 / 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن ماء الحمام فقال « ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ( 1 ) فلا تدري فيه جنب أم لا » . بيان : الاستثناء محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار .
--> ( 1 ) قوله « أو يكثر أهله » هذا يدل على كون الحوض واسعا بحيث يمكن أن يكثر المغتسلون منه أو فيه « ش » .