الفيض الكاشاني

536

الوافي

4878 - 10 التهذيب ، 1 / 396 / 52 / 1 التيملي عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال « إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » . بيان : في هذا الخبر دلالة على استحباب الغسل في نفسه وإن لم يرد به الدخول في عبادة إذ الغسل لا يكون مباحا لأنه عبادة والوجوب منتف بقوله وإن لم تفعل ليس عليها شيء 4879 - 11 التهذيب ، 1 / 395 / 51 / 1 التيملي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبي الحسن عليه السّلام قالا « في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال « غسل الجنابة عليها واجب » . بيان : هذا الخبر لا ينافي ما تقدم من الاكتفاء بغسل واحد عن الحدثين إذ المراد به أنه لا يسقط عنها غسل الجنابة بعروض الحيض بل وجوبه عليها باق إذا أرادت عبادة لأن الجنابة لا ترتفع إلا بالغسل كما أن الحيض لا يرتفع إلا به وإن اتحد الغسل .