الفيض الكاشاني
533
الوافي
- 58 - باب أن الغسل الواحد يجزي لأسباب متعددة 4869 - 1 الكافي ، 3 / 41 / 1 / 1 الأربعة عن زرارة قال « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » . 4870 - 2 التهذيب ، 1 / 107 / 11 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام مثله . 4871 - 3 الكافي ، 3 / 41 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام أنه قال « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » . بيان : وذلك كما أن الوضوء الواحد يجزي لرفع الأحداث المتعددة ولاستباحة عبادات مختلفة .