الفيض الكاشاني
517
الوافي
- 55 - باب وجوب تقديم الرأس في الغسل وسقوط الموالاة فيه 4831 - 1 الكافي ، 3 / 44 / 9 / 1 الأربعة عن زرارة التهذيب ، 1 / 133 / 60 / 1 المشايخ عن محمد والقمي عن محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل » . بيان : هذا الخبر إنما يدل على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد وأما تقديم اليمين على الشمال فلا وهو مما لا دليل عليه وإنما القول به مجرد شهرة بلا مستند وأما استحباب التيامن في كل شيء فإنما يقتضي استحبابه في كل عضو عضو لا تمام الأعضاء والذوق السليم يحكم بأولوية تقديم الأعلى فالأعلى مع رعاية التيامن في كل عضو عضو إلا أن يوجد نص على خلافه فهو المتبع . وأما قوله عليه السّلام في حديث زرارة الأول ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فعلى تقدير إفادة الواو الترتيب لا يدل على أكثر من الابتداء في صب الماء بالمنكب الأيمن وليس ذلك إلا التيامن المستحب في كل شيء .