الفيض الكاشاني
51
الوافي
الغسل جنبا أو غير جنب قال « لا بأس » . بيان : ولا تغتسل من ماء آخر يعني لا يجب عليك أن تغتسل من ماء آخر لاعتقادك أنه ليس بطهور فإنه طهور والبارز في يغسلهما يعود إلى اليدين المدلول عليهما بقرينة المقام . 3736 - 5 الكافي ، 3 / 14 / 3 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب ، 1 / 378 / 27 / 1 علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل عن حنان ( 1 ) قال « سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك وأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال أليس هو جار ؟ ( 2 ) قلت بلى قال « لا بأس » . بيان : أليس هو جار استفهام إنكار يعني أن ماءهم جار على أبدانهم فلا بأس أن ينتضح منه عليك . 3737 - 6 الكافي ، 3 / 15 / 4 / 1 محمد عن
--> ( 1 ) عن حنان سقط عن نسخ التهذيب - منه « عهد » . ( 2 ) قوله : أليس هو جار لعل معناه جريان الماء من المادة « ش » .