الفيض الكاشاني
498
الوافي
4783 - 16 الكافي ، 3 / 102 / 1 / 1 التهذيب ، 1 / 389 / 22 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح اللَّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها » . بيان : في هذا الحديث دلالة على انقضاء وقت الظهر بمضي أربعة أقدام من الزوال وهو مشكل ويأتي تحقيق الكلام في الأوقات في كتاب الصلاة إن شاء اللَّه . وفي التهذيبين جعل قضاء الظهر في الصورة الأولى مستحبا إذا كان طهرها قبل مغيب الشمس وبهذا جمع بين هذا الحديث المتضمن لنفي الوجوب وبين الأخبار السابقة الآمرة بالقضاء 4784 - 17 الكافي ، 3 / 104 / 1 / 1 محمد عن التهذيب ، 1 / 394 / 45 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال « تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها » .