الفيض الكاشاني

49

الوافي

- 5 - باب ماء الحمام وأنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة 3732 - 1 الكافي ، 3 / 14 / 2 / 1 العدة عن أحمد عن التهذيب ، 1 / 378 / 26 / 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » . بيان : المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي دون الكر التي يقومون عليها وإطلاق المادة يشمل ما إذا لم يكن كرا . 3733 - 2 الكافي ، 3 / 14 / 1 / 1 بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن اللَّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على اللَّه من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا » .