الفيض الكاشاني

479

الوافي

التهذيب ، 1 / 176 / 75 / 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان عن البجلي قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال « إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة » . التهذيب ، وإن كانت دما ليست بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل وتصل » . 4728 - 9 التهذيب ، 1 / 175 / 74 / 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال « فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل » . بيان : بعشرة أيام يعني إلى عشرة أيام كما مر وأريد بوقت كل صلاة الأوقات الثلاثة لا الخمسة لما تقرر من أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد . 4729 - 10 التهذيب ، 1 / 179 / 85 / 1 التهذيب ، 5 / 399 / 34 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم حين أرادت الإحرام