الفيض الكاشاني

477

الوافي

التهذيب ، 1 / 173 / 68 / 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل فإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال الصلاة عماد دينكم » . بيان : هذا الحديث في الكافي وبعض نسخ التهذيب مضمر ليس فيهما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام والمراد بالتعصب التحشي والاستثفار ويعني بقوله بغسل واحد غسل النفاس المشار إليه بقوله عليه السّلام في صدر الحديث وإلا اغتسلت يعني يكفيها الوضوء للصلاة بعد ذلك الغسل من دون غسل آخر للاستحاضة وبهذا تلتئم الأخبار 4723 - 4 الكافي ، 3 / 99 / 5 / 1 العدة عن أحمد وأبو داود عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي » ( 1 ) .

--> ( 1 ) وفى ( التهذيب - 1 : 175 رقم 500 ) .