الفيض الكاشاني

468

الوافي

الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » ( 1 ) . 4707 - 15 التهذيب ، 1 / 387 / 19 / 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أنه قال قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم « ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » . بيان : الطلق بالفتح وجع الولادة حملهما في التهذيبين على ما يستفاد من التفصيل الذي مضى في حديث أول الباب والصواب أن يحمل الأول على ما يوافق سائر الأخبار والأخير على التقية لعدم قبوله التأويل الذي يوافقها به ولكون راويه عاميا .

--> ( 1 ) الشيخ علل عدم امساكها عن الصلاة بان ذلك ليس بأول الحيض لما ثبت إن أول أيامه ثلاثة وإذا لم تر إلا دفقه أو دفقتين فليس بدم حيض فلا تجوز لها ترك الصلاة والصوم . وأما خبر السكوني فقد حمله على ما إذا استبان حملها قال : وإنما يكون الحيض ما لم يستبن الحمل فإذا استبان فقد ارتفع الحيض ثم قال : ولأجل ذلك اعتبرنا إنه متى تأخر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك بدم حيض على ما سبق في حديث الصحاف « عهد » .