الفيض الكاشاني

463

الوافي

- 48 - باب الحبلى ترى الدم 4693 - 1 الكافي ، 3 / 95 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب ، 1 / 168 / 54 / 1 الحسين بن عبيد اللَّه عن التلعكبري عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي وأحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن أحمد بن الحسين عن السراد ( 1 ) عن الصحاف قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن أم ولد لي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بالكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كان ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر

--> ( 1 ) في الاستبصار أورده بهذا الاسناد - المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد ، عن أحمد ، عن السراد « عهد » .