الفيض الكاشاني

452

الوافي

التهذيب ، 1 / 380 / 2 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ( 1 ) قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة » . بيان : في بعض النسخ اكتفى بقوله ترى الطهر مرة فيما بين ترى الدم مرتين وأسقط الباقين . 4685 - 4 الكافي ، 3 / 90 / 7 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء العجلي عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام وإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها [ دائم - خ ل ] مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلي قلت تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت فإنها ترى الدم يوما

--> ( 1 ) أربعة أيام الخ كذا في التهذيب المطبوع .