الفيض الكاشاني

448

الوافي

قوله تسعين وقوله بيده اليسرى وإلا اكتفى بالأول أو أن ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور وقد وقع مثله في حديث العامة أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين فقد قيل إن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين قيل وإنما أثر عليه السّلام العقد باليسرى مع أن العقد باليمنى أخف وأسهل تنبيها على أنه ينبغي لتلك المرأة إدخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الأمور كما كره الاستنجاء بها . وفيه أيضا دلالة على أن إدخالها يكون بالإبهام صونا للمسبحة عن ذلك مليا بفتح الميم وكسر اللام وتشديد المثناة التحتانية أي وقتا طويلا « والرفيق » من الرفق « ومطوقا » بكسر الواو وتشديدها كما يدل عليه قوله عليه السّلام في الخبر الآتي فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم بالفتح والاستنقاع الانغماس فاستحفنى إما بالمهملة من الحف بمعنى الشمول والإحاطة أو بالمعجمة من الخفة بمعنى النشاط « يحسن » أي يعلم فإن الإحسان قد جاء بمعنى العلم . 4679 - 2 التهذيب ، 1 / 385 / 7 / 1 أحمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه السّلام جعلت فداك إن رجلا من مواليك سألني أن أسألك فتأذن لي فيها فقال لي هات فقلت جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة فلتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب قلت جعلت فداك وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أو من العذرة فقال « يا خلف ؛