الفيض الكاشاني
438
الوافي
4655 - 13 التهذيب ، 1 / 156 / 20 / 1 أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم » الحديث . بيان : يعني أنها إذا رأت الدم قبل مضي تمام العشرة من أول دمها فهو من الأولى وهذا إنما يصح إذا لم يزد المجموع على عشرة أو تجعل العشرة حيضا والزائد استحاضة كما مر وإن كان بعد العشرة يعني بعد العشرة من انقطاع الدم الأول ليتحقق أقل الطهر بين الحيضتين . 4656 - 14 الكافي ، 3 / 77 / 2 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب ، 1 / 158 / 25 / 1 علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها وإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة » . 4657 - 15 الكافي ، 3 / 77 / 3 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر وإذا كانت أقل استظهرت » .