الفيض الكاشاني
422
الوافي
أهله ثم يغتسل قال « سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وإن غسل ميتا وتوضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما » . 4613 - 21 التهذيب ، 1 / 371 / 25 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد قال قال أبو جعفر عليه السّلام « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين » . 4614 - 22 التهذيب ، 1 / 371 / 27 / 1 الحسين عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه » . بيان : يعني إذا توضأ فلا بأس وكان المراد بالتوضي تطهير البدن . 4615 - 23 التهذيب ، 1 / 372 / 30 / 1 أحمد عن السراد عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن اللَّه يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال « إنا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل » .