الفيض الكاشاني

419

الوافي

يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال « نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » . 4601 - 9 الكافي ، 3 / 51 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 1 / 129 / 46 / 1 الحسين عن عبد اللَّه بن بحر عن حريز قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال « لا » ( 1 ) . 4602 - 10 الكافي ، 3 / 51 / 9 / 1 محمد عن أحمد عن البزنطي عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال « لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة » . 4603 - 11 الكافي ، 3 / 51 / 9 / 1 وروي أيضا « أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا » . 4604 - 12 الكافي ، 3 / 51 / 11 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يختضب ( 2 ) الرجل وهو جنب » . 4605 - 13 الكافي ، 3 / 51 / 12 / 1 التهذيب ، 1 / 130 / 48 / 1 الأربعة عن

--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 372 رقم 1138 ) بسند آخر . ( 2 ) في الكافي المطبوع لا بأس إن « يحتجم » الرجل وهو جنب مكان « يختضب » وقال في بعض النسخ يحتجم وفي المرآة « يختضب » موافق للمتن .