الفيض الكاشاني
408
الوافي
التهذيب ، 1 / 123 / 19 / 1 أحمد عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل قال « نعم » ( 1 ) . 4567 - 10 التهذيب ، 1 / 124 / 26 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال الفقيه ، 1 / 84 / 186 « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي قال ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » . 4568 - 11 الكافي ، 3 / 47 / 7 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » . 4569 - 12 التهذيب ، 1 / 121 / 11 / 1 الصفار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل « مثله بأدنى تفاوت » ( 2 ) .
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 125 رقم 337 ) بعين السند . ( 2 ) و ( التهذيب - 1 : 122 رقم 326 ) بسند آخر .