الفيض الكاشاني
390
الوافي
4516 - 4 الكافي ، 3 / 42 / 3 / 1 وفي رواية أخرى « أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء » . 4517 - 5 الكافي ، 3 / 42 / 4 / 1 العدة عن ابن عيسى التهذيب ، 1 / 366 / 4 / 1 ابن محبوب عن التهذيب ، 3 / 9 / 29 / 1 ابن عيسى عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن اللَّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان الكافي ، أو نقصان » ( 1 ) . 4518 - 6 الفقيه ، 1 / 112 / 231 الحديث مرسلا مقطوعا إلى قوله بغسل يوم الجمعة . 4519 - 7 الكافي ، 3 / 42 / 5 / 1 بعض أصحابنا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ( 2 )
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 111 رقم 293 ) . ( 2 ) إبراهيم هو الذي يعبر عنه بالأحمري في كتب الرجال وغير موضع من كتب الاخبار يكنى أبا إسحاق النهاوندي بكسر النون ضعيف في حديثه متهم في دينه ، في مذهبه ارتفاع ، لا اعتماد على ما انفرد به والحارث هو ابن حصيرة أو ابن حصير بغير هاء بفتح الحاء وكسر الصاد المهملة والمثناة من تحت قبل الراء أبو النعمان الأزدي ومن ضبطه ابن حصينة بالنون مكان الراء فقد صحف وسها « عهد » .